مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٨ - القول في قدرها
فيكون بحسب حُقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثُلُث مثقال نصفَ حُقّةٍ و نصف وقيّة و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حُقّة إسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا حُقّتان و ثلاثة أرباع الوقيّة و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات (٣).
من أجناس الفطرة إلّا اللبن؛ لسكونته في البادية و كانت فطرته أربعة أرطال.
(٣) مقدار الصاع أربعة أمداد، و يدلّ عليه صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن صدقة الفطرة، فقال
على كلّ من يعول الرجل على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد[١]
، و رواية الصدوق (رحمه اللَّه) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى المأمون لعنه اللَّه في كتاب طويل
الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم.
إلى أن قال
و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و الصاع أربعة أمداد[٢].
و قد قدّر الصاع في بعض الروايات بستّة أرطال مدني و تسعة أرطال عراقي، كما في حسنة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني: و كان معنا حاجّاً، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السّلام) على يدي أبي: جعلت فداك إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع؛ بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، و بعضهم يقول: بصاع العراقي، قال: فكتب إليّ:
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ١٣.