مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٤ - الأول بلوغ النصاب
[و يقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب]
و يقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب:
[المطلب الأوّل يعتبر فيها أمران]
المطلب الأوّل يعتبر فيها أمران:
[الأوّل: بلوغ النصاب]
الأوّل: بلوغ النصاب، و هو خمسة أوسق، و الوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع (١)، (١) قد ادّعى في «الجواهر» الإجماع بقسميه على اشتراط النصاب، و أنّ النصوص متواترة فيه، بل هو ضروري[١]. و الظاهر: أنّ اشتراط النصاب في وجوب الزكاة اتّفاقي من الفريقين، غير أبي حنيفة، قال في «الخلاف»: قال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله و كثيره؛ حتّى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها[٢]، انتهى.
و أمّا كون مقدار النصاب خمسة أوسق و أنّ الوسق ستّون صاعاً، فيدلّ عليه صحيح سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ و الشعير و التمر و الزبيب، فقال
خمسة أوساق بوسق النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
، فقلت: كم الوسق؟ قال
ستّون صاعاً
، قلت: و هل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال
نعم إذا خرصه أخرج زكاته[٣].
[١] جواهر الكلام ١٥: ٢٠٧.
[٢] الخلاف ٢: ٥٨.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ١.