مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٥ - (مسألة ١) في الإبل اثنا عشر نصابا
و في المائة و العشر يحسب أربعونان و ثلاثون، و في المائة و العشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات (٩).
و في الغنم خمسة نُصُب: أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه على الأحوط، و المسألة مُشكلة جدّاً، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ (١٠).
(٩) و من الواضح: أنّه لا شيء فيما دون النصاب الأوّل، و كذا فيما بين النصابين، و فيما تمكن المطابقة تجب مراعاتهما كما في الأمثلة التي ذكرها المصنّف (رحمه اللَّه)، و خرج ما لم تمكن كالخمسين من البقر حيث إنّه لا يطابق نصاباً. فلا شيء من الأربعين إلى الستّين؛ فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في شيء من العقود؛ فالعقود تلاحظ إمّا بالثلاثينات أو بالأربعينات أو بهما معاً.
(١٠) أصل وجوب الزكاة في الغنم إجماعي من الفريقين، و فيه خمسة نصب. و يدلّ عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) في الشاة
في كلّ أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمر الأوّل، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، و ليس في النيف شيء
و قالا
كلّ ما لم يحل عليه الحول