مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٢ - (مسألة ٣) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها
[ (مسألة ٣): مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها]
(مسألة ٣): مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها، فإن كان بمقدار العفو، و لم يكن نصاباً مستقلا و لا مكمّلًا لنصاب آخر، فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً. و أمّا لو كان نِصاباً مستقلا، كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل، و بعد ستة أشهر ستّاً و عشرين، أو مكمّلًا لنصاب آخر؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب و دخل في نصاب آخر، كما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، و منه ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر مثلًا خمساً، فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة و ليست مستقلّة، فالخمس نصاب، و العشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، و خمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم و الجديد حول بانفراده، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، و في آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حَولًا، و كذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلا كستٍّ و ثلاثين و ستٍّ و أربعين و هكذا، و يكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً، و في الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل (١٠)، (١٠) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد فقد ذكر المصنّف (رحمه اللَّه) فيه صوراً ثلاثة:
الاولى: أن يكون الملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلا و لا مكمّلًا للنصاب الآخر.