مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٢٨ - (مسألة ١) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
[ (مسألة ١): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة]
(مسألة ١): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة (٢٢)؛ كما ذكرنا هو المتّحد. نعم الأحوط إخراج خمس المجموع البالغ مقدار النصاب.
فرع: لا يجزي إخراج خمس التراب أو الحجر المسبوك منهما الجوهر؛ و ذلك لجواز الاختلاف في الجوهر أي اختلاف جوهر خمس التراب بجوهر الأربعة الأخماس و مع العلم بالتساوي يجزي فيما كان الخمس المزبور قابلًا لاستخراج الجوهر منه، هذا.
و في «الجواهر»: لكن قد يشكل بظهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال
كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس
، و قال
ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس[١]
، في تعلّق الخمس بعد التصفية و ظهور الجوهر[٢]، انتهى. و من المحتمل أن يكون المراد أنّ الواجب هو خمس المصفّى لا خمس التراب و الحجر و أنّ التصفية ليست شرطاً لوجوب الخمس.
(٢٢) اختلف فقهاؤنا في ملك المعادن: فقال جماعة منهم المفيد و الشيخ إنّ المعادن كلّها من الأنفال و إنّها للإمام (عليه السّلام)، و استدلّوا له بموثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الأنفال، فقال
هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها، فهي لِلَّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام (عليه السّلام)، و ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها و من
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٢، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٣.
[٢] جواهر الكلام ١٦: ٢١.