مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٩ - الأول بلوغ النصاب
فلا زكاة في الناقص عن النصاب و لو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب و ما زاد عليه و لو يسيراً (٣).
و لا يخفى: أنّ مقدار النصاب بعيار الحقّة النجفية و الإسلامبولية و بعيار المنّ الشاهي و التبريزي المتداولين سابقاً في بعض بلاد إيران، و بعيار الكيلو المتداول فعلًا في إيران واضح لمن هو أهل الحساب؛ فلا نطيل الكلام فيها.
(٣) و يدلّ عليه رواية صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، فقال
من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده.
إلى أن قال
و ليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة[١]
، و الرواية ضعيفة لعلي بن أحمد بن أشيم المجهول. و صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال
ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء[٢].
و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)
و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء[٣].
و موثّقة عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ليس فيما دون خمسة أوساق شيء.[٤]
الخبر، و صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً[٥]
، و غيرها من روايات الباب.
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٧٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٧٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٧٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٧.