مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٤ - (مسألة ١) يعتبر السوم تمام الحول
[القول في السوم؛ أي الرعي]
القول في السوم؛ أي الرعي
[ (مسألة ١): يعتبر السوم تمام الحول]
(مسألة ١): يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة. نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً غير بعيد (١).
(١) هنا مسائل ثلاث:
الاولى: اشتراط السوم في الأنعام الثلاثة إجماعي من الفريقين، إلّا مالك فإنّه قال بوجوب الزكاة في غير السائمة أيضاً.
و يدلّ عليه في الإبل صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) في حديث زكاة الإبل، قال
و ليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية[١].
و صحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): هل على الفرس و البعير يكون للرجل يركبها شيء فقال
لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها المرج هي أرض واسعة لها نبت ترتعها الدابّة عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء[٢].
و يدلّ عليه في البقر صحيح الفضلاء عنهما (عليهما السّلام) في حديث زكاة البقر قال
ليس على النيف شيء، و لا على الكسور شيء، و لا على العوامل شيء، و إنّما الصدقة على السائمة الراعية[٣].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١١٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٧، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١١٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٧، الحديث ٢.