مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٨ - الأول النصاب
و عشرين، ثمّ فيه نصف دينار و عشر دينار. إلى أن قال: و قد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالًا، فإذا بلغ ففيه مثقال، انتهى[١].
و يدلّ على المشهور أخبار مستفيضة: منها: صحيحة حسين بن يسار (بشّار) عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث قال
في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه[٢].
و منها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال
و من الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، و إن نقص فليس عليك شيء[٣].
و منها: موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شيء[٤].
و موثّقة أُخرى لزرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) في حديث قال
ليس في الذهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال.[٥]
الخبر، و غيرها من روايات الباب.
و أمّا ما دلّ على أنّ النصاب في الذهب أربعون ديناراً و فيه دينار واحد فروايتان: إحداهما: صحيحة الفضلاء الأربع عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالا
في الذهب في كلّ أربعين مثقالًا مثقال.
إلى أن قال
و ليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء[٦].
ثانيتهما: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل
[١] المقنع: ١٦١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٤٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٩.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٤٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ١٠.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٤١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ١٣.