مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٦ - (مسألة ٣) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها
و ليست مستقلا. فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان؛ فلا يقال: إنّه ملك نصابين و خمسة عشر نصاب واحد فيه ثلاث شياه.
و قال السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» و المحشّين لها بإلحاق ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر خمساً بالصورة الثانية.
و ذكر صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) في الصورة الأخيرة احتمالات أربعة، و قال: أمّا إذا لم تكن نصاباً مستقلا و لكن كانت مكمّلة للنصاب الآخر للأُمّهات كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين و أربعين، أو ملكها كذلك بغير الولادة ففي سقوط اعتبار الأوّل و صيرورة الجميع نصاباً واحداً هذا هو الاحتمال الأوّل أو وجوب زكاة كلّ منهما عند انتهاء حوله، فيخرج عند انتهاء حول الأوّل تبيع أو شاة، و عند مضيّ سنة من تلك شاتان أو مسنّة.
أو يجب فريضة الأوّل عند حوله، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصّها من فريضة نصاب المجموع هذا هو الاحتمال الثاني فإذا جاء الحول الثاني للأُمّهات أُخرج ما نقص من تلك الفريضة و هكذا، فيخرج في مثال البقر في الحول الأوّل للأُمّهات تبيع و للعشر عند حولها ربع مسنّة، فإذا جاء الحول الآخر للأُمّهات يخرج ثلاثة أرباع مسنّة و يبقى هكذا دائماً.
أو عدم ابتداء حول الزائد حتّى ينتهي الحول الأوّل ثمّ استئناف حول واحد للجميع هذا هو الاحتمال الثالث.
أوجُه، أوجهها الأخير؛ وفاقاً للفخر و الشهيدين و أبي العبّاس و المقداد و الكركي و الصيمري و سيّد «المدارك» و الخراساني و الفاضل البهبهاني و الأُستاذ في «كشفه» و المولى في «الرياض» و المحدّث البحراني على ما حكي عن بعضهم لوجوب إخراج زكاة الأوّل عند تمام حوله؛ لوجود المقتضي و هو اندراجه في