مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٣ - (مسألة ١) لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشاب، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح
[بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة]
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
[ (مسألة ١): لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشابّ، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح]
(مسألة ١): لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشابّ، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح و إن عُدّت منه (١)، (١) أي و إن عدّت الثلاث المذكورة من النصاب فمع هذا لا تؤخذ، و هذه المسألة إجماعية.
و استدلّ عليه كما في «مفتاح الكرامة»[١] بقوله تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ[٢]. و فيه: أنّ في إطلاق الخبيث على المريض و الهرمة و ذات العوار نظر، بل هي لا تعدّ من الخبائث قبال الطيّبات.
و يستدلّ عليه أيضاً بذيل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق.[٣]
الحديث، و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث زكاة الإبل قال
و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق[٤].
و قد ذكرت في الروايتين الهرمة و ذات العوار و لم تذكر المريضة، و شمول
[١] مفتاح الكرامة، الزكاة ٣: ٧٥/ السطر ١٦.
[٢] البقرة( ٢): ٢٦٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٥/ ٥٩، وسائل الشيعة ٩: ١١٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٦، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٢٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١٠، الحديث ٣.