مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٩ - (مسألة ٢) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
[ (مسألة ٢): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه]
(مسألة ٢): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه كما مرّ (٢٥).
زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال
إن كان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه[١].
و مصحّح إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة، أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال
نعم، و من أحقّ من أبيه؟![٢].
و رواية عبد اللَّه بن سعيد أبي محمّد الوابشي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال
اشترى خير رقبته، لا بأس بذلك[٣]
، و ضعف سندها منجبر بالإجماع القطعي.
(٢٥) تسقط نفقة الزوجة الدائمة بشرط سقوطها، و بكونها ناشزة، و بالارتداد، و بعدم قابليتها للاستمتاع و التلذّذ لصغرها، و بالسفر بغير إذن الزوج سواء كان سفرها حراماً أو مندوباً أو مباحاً و كذا بالخروج من بيت الزوج بغير إذنه لغير السفر و لو لأمر مباح أو مندوب فيجوز حينئذٍ للزوج دفع زكاته إلى زوجته في الموارد المذكورة في الجملة.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٠، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٠، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٥١، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٩، الحديث ١.