مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ١٣) لو كان عنده أنواع من التمر
[ (مسألة ١٢): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر]
(مسألة ١٢): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر، و أُجرة الأرض و العامل من المؤن (٣٧). و في المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأُصول، و تحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن (٣٨).
[ (مسألة ١٣): لو كان عنده أنواع من التمر]
(مسألة ١٣): لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك يُضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب (٣٩)، (٣٧) إذا كانت المزارعة فاسدة فلا يملك مالك الأرض شيئاً من الأُجرة المسمّاة المقرّرة على حاصل الأرض؛ فلا تتعلّق الزكاة عليه، نعم يستحقّ أُجرة الأرض على الزارع؛ فلو تراضيا على أن يسلّم الزارع مقداراً معيّناً من الزراعة إلى مالك الأرض معادلًا لُاجرة المثل و سلّمه إليه قبل تعلّق الوجوب و بلغ حبّه حدّ النصاب، فقد وجب الزكاة على صاحب الأرض أيضاً، و حاصل الأرض كلّه يكون ملكاً للزارع و تتعلّق الزكاة عليه، و يستثنى المؤن؛ و هي البذر و أُجرة مثل الأرض و أُجرة العمل في الأرض إلى تحصيل الحبّ و سائر ما يعدّ من المئونة.
(٣٨) إذا كانت المساقاة فاسدة فلا يملك المساقي شيئاً من ثمر الأُصول، بل يستحقّ اجرة مثل العمل، و يكون الثمر كلّه ملكاً لصاحب الأُصول؛ فتجب الزكاة عليه إن بلغ الثمر النصاب، و تحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن و تخرج من النصاب، ثمّ تخرج الزكاة من الباقي.
نعم لو تراضيا على أن يؤدّي صاحب الأُصول مقداراً من الثمر بالغاً بعد جفافه حدّ النصاب اجرةً لمثل العمل و سلّمه إلى المساقي قبل تعلّق الزكاة وجبت حينئذٍ الزكاة على المساقي أيضاً.
(٣٩) الوجه في ضمّ بعض أنواع التمر إلى بعضها في بلوغ النصاب إطلاق