مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٢ - (مسألة ١) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال
، قال: و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال
إذا حال عليه الحول فليزكّها[١].
و رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه و قد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة، أو حتّى يبيعه؟ فقال
إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة[٢].
و رجال سند الرواية كلّهم إمامي عدل إلّا أبا الربيع و هو خليد بن أوفى، و يقال له خالد بن أوفى و خالد أبو الرفيع يظهر من الشيخ و النجاشي مدحه بقولهما: إنّ له كتاباً و في «معجم رجال الحديث»: أنّه مجهول الحال.
و رواية خالد بن الحجّاج الكرخي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الزكاة؟ فقال
ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلًا على فضلك فزكّه، و ما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر[٣]
، هذه الرواية ضعيفة بخالد بن الحجّاج الكرخي؛ لكونه مجهول الحال.
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال
إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته[٤].
و صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم أنّه قال
كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول[٥].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٧١، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٧١، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٧١، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٣، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٧٢، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٣، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٧٢، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٣، الحديث ٨.