مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ٣) بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية
[ (مسألة ٣): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية]
(مسألة ٣): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، و كذا التبيع و التبيعة، و بنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، و كذا المُسِنّة، و الحِقّة: ما دخلت في الرابعة، و الجَذَعَة: ما دخلت في الخامسة (١٤).
عدم تعلّق الزكاة به رأساً، بل بمعنى أنّ فيه زكاة. لكن زكاته ليس زائداً على زكاة النصاب السابق، و بعبارة اخرى: أنّ زكاة الزائد على النصاب السابق ما دام لم يبلغ النصاب اللاحق هو زكاة النصاب السابق، و هذا المعنى يستفاد من صريح عبارات بعض الروايات، كما في فقرأت من صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) المتقدّمة حيث قالا (عليهما السّلام)
فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة.
إلى أن قالا (عليهما السّلام)
و ليس فيها أي في الزائدة على مائة و عشرين أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك.
إلى أن قالا (عليهما السّلام)
فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه[١].
(١٤) قال في «المبسوط»: و أسنان الإبل التي يؤخذ في الزكاة أربعة: أوّلها بنت مخاض و هي التي استكملت سنة و دخلت في الثانية، و إنّما سمّيت بنت مخاض لأنّ أُمّها ماخض و هي الحامل، و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه، و الواحد خلفه. و بنت لبون و هي التي تمّ لها سنتان و دخلت في الثالثة، و سمّيت بنت لبون لأنّ أُمّها قد ولدت و صار لها لبن. و الحقّة و هي التي لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة و سمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل، و قيل لأنّها استحقّت أن يحمل عليها. و الجذعة بفتح الذال و هي التي لها أربع سنين و قد دخلت في الخامسة، و هي أكبر سنّ يؤخذ في الزكاة.
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٦، الحديث ١.