مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٠ - (مسألة) يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
[القول في الشرط الأخير]
القول في الشرط الأخير
[ (مسألة): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول]
(مسألة): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك و لو في بعضه، فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة، و المرجع في صدق العوامل العرف (١).
(١) قال العلّامة في «التذكرة»: يشترط في الأنعام السوم و هي الراعية المعدّة للدرّ و النسل و احترزنا بذلك عن المعلوفة. و لو كانت للدرّ و النسل و العوامل و إن لم تكن معلوفة فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع[١]، انتهى. و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه[٢].
و يظهر من عبارة بعض الفقهاء عدم تحقّق الإجماع في المسألة، حيث إنّها لم تذكر في كلام جماعة من القدماء ك «المقنعة» و «المقنع» و «الهداية» و «المراسم»؛ قال في «مفتاح الكرامة»: و قد أهمل ذكر هذا الشرط جماعة من المتقدّمين[٣].
و يدلّ على اشتراط عدم كونها عوامل صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) في حديث زكاة الإبل قال
و ليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة الراعية[٤].
[١] تذكرة الفقهاء ٥: ٤٦.
[٢] جواهر الكلام ١٥: ١١٠.
[٣] مفتاح الكرامة ٣: ٤٢/ السطر ١٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١١٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٧، الحديث ١.