مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٧ - (مسألة ١) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك[١].
و صحيح آخر لزرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن صدقات الأموال، فقال
في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: في الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء، و كلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج[٢].
و حسنة الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك: على الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم[٣].
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سُئل عن الزكاة، فقال
الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك[٤].
و غيرها من روايات الباب التي نفي فيها وجوب الزكاة عن غير الأشياء التسعة المذكورة؛ خصوصاً حسنة محمّد الطيّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عمّا تجب فيه الزكاة؟ فقال
في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك
، فقلت:
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٨، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ١١.