مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٩ - (مسألة ١) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب
، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحِمّص و العدس زكاة؟ فوقّع (عليه السّلام)
صدّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل[١].
و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): إنّ لنا رطبة و أرزاً، فما الذي علينا فيها؟ قال (عليه السّلام)
أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء، و أمّا الأرز فما سقت السماء العشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع
، أو قال
وكيل بالمكيال[٢].
و رواية أبي مريم هو عبد الغفّار بن القاسم ثقة له كتاب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الحرث ما يزكّى منه؟ فقال
البرّ و الشعير و الذرّة و الأرز و السلت و العدس، كلّ هذا ممّا يزكّى
، و قال
كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة[٣]
، و هذه الرواية ضعيفة سنداً للإرسال.
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال (عليه السّلام)
البرّ و الشعير و الذرّة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه[٤].
و صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) مثله، و قال
كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة
، و قال
جعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض، إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه[٥].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٦١، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٦٢، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٦٢، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٦٢، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٦٣، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٦.