مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٥٥ - (مسألة ٥) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه
[ (مسألة ٥): لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه]
(مسألة ٥): لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه. نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً و مشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد (١٧)، و يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ، و لكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة (١٨).
الكسب. ثمّ قال (عليه السّلام)
فلينظر إلى زكاة ماله ذلك
حيث أشار (عليه السّلام) إلى الزكاة الواجبة، ثمّ أمر بإخراجها بقوله (عليه السّلام)
فليخرج منها شيئاً.
الثانية: يجوز دفع الخمس إلى الزوجة المتمتّع بها؛ و ذلك لعدم وجوب نفقتها على الزوج.
و قال بعض فقهائنا بالمنع؛ لإطلاق أدلّة منع إعطاء الزكاة على المرأة. و فيه: أنّ إطلاقها محكوم بالتعليل الوارد فيها بلزوم الإنفاق؛ فيقيّد إطلاق الأدلّة المانعة بالتعليل. نعم لو اشترط النفقة في الزوجة المتمتّع بها يحرم إعطاء الخمس لها مع اليسار، و كذلك الزكاة. و منه يظهر جواز دفع الزكاة و الخمس إلى الدائمة المشروطة بسقوط نفقتها بناءً على جواز اشتراط سقوطها.
الثالثة: يجوز للزوجة دفع خمسها إلى زوجها الفقير و إن أنفقه للزوجة.
(١٧) و ذلك لعدم حجّية الدعوى بمجرّدها ما لم توجب الاطمئنان. و تثبت السيادة بالبيّنة، و بالشياع المفيد للعلم؛ سواء كان في بلده أو غيره، و بالاشتهار و المعروفية في بلده من غير نكير بحيث يحصل الوثوق على النسب.
(١٨) يعني أنّ مَن عليه الخمس يوكّل المجهول النسب المفروض ثبوت عدالته في إيصال الخمس إلى الهاشمي، و الوكيل الآخذ للخمس وظيفته الإيصال إلى أهله سواء كان نفسه أو غيره فمع علم الوكيل بسيادة نفسه أو قيام البيّنة عنده