مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٦ - الأول بلوغ النصاب
و الصاع تسعة أرطال بالعراقي، و ستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، و المُدّ رِطلان و ربع بالعراقي، و رِطل و نصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رِطل بالعراقي، و ألفاً و ثمانمائة رِطل بالمدني، و الرِّطل العراقي مائة و ثلاثون درهماً عبارة عن أحد و تسعين مثقالًا شرعيّاً و ثمانية و ستّين مثقالًا و ربع مثقال صيرفيّ، و بحسب حُقّة النجف التي هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال ثماني وزنات و خمس حُقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال، و بحُقّة الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرون وزنة و عشر حُقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، و بالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف و مائتي مثقال و ثمانين مثقالًا صيرفيّاً مائة منّ و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا صيرفيّاً، و بالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان و ثمانية و ثمانون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا صيرفيّاً، و بالكيلو المتعارف في هذا العصر (٢٠٧/ ٨٤٧) تقريباً (٢)، و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) في حديث زكاة الحنطة و التمر، قال: قلت: إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلًا كان أو كثيراً له حدّ يزكّى ما خرج منه؟ فقال
زكّ ما خرج منه قليلًا كان أو كثيراً من كلّ عشرة واحد، و من كلّ عشرة نصف واحد
، قلت: فالحنطة و التمر سواء؟ قال
نعم[١].
(٢) و ممّا يدلّ على كون الصاع تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني و كان معنا حاجّاً أي مع محمّد بن أحمد بن
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٨١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ٣، الحديث ٢.