مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٩ - (مسألة ١) لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به و إن لم يكتفوا به
الأشياء التي سمّيتها؟ قال
نعم إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد[١].
و رواية إسحاق بن المبارك في حديث قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن صدقة الفطرة يجعل قيمتها فضّة؟ قال
لا بأس أن يجعلها فضّة، و التمر أحبّ إليّ[٢].
و إطلاق موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا بأس بالقيمة في الفطرة[٣].
و موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الفطرة؟ فقال
الجيران أحقّ بها، و لا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة[٤].
و مرسلة المفيد (رحمه اللَّه) في «المقنعة» قال: سئل الصادق (عليه السّلام) عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال
لا بأس بها[٥].
ثمّ إنّه يجوز إخراج الدقيق قيمةً عن الحنطة و الشعير، و يدلّ عليه صدر صحيح عمر بن يزيد المتقدّم، فراجع. و كذلك يجوز إخراج الخبز قيمة.
و لعلّ وجه إشكال المصنّف (رحمه اللَّه) في كفاية غير الأثمان قيمة، انصراف القيمة مطلقةً إلى الأثمان أو خصوص النقدين.
و صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) بعد اختياره القول بكفاية إخراج غير الأثمان قيمةً، ادّعى الإجماع عليه بقسميه، و استدلّ عليه بالأخبار، قال: نعم قد يشكل بانصراف خصوص النقدين من القيمة، بل الظاهر المسكوك منهما، لكن قد تقدّم في الزكاة
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ١٣.