مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٥ - (مسألة ١) لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به و إن لم يكتفوا به
إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب[١].
و في خطبة أمير المؤمنين (عليه السّلام) ذكر التمر و البرّ و الشعير، قال (عليه السّلام)
أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيكم و فريضة واجبة من ربّكم، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم؛ ذكرهم و أُنثاهم و صغيرهم و كبيرهم و حرّهم و مملوكهم، عن كلّ إنسان منهم صاعاً من تمر أو صاعاً من برّ أو صاعاً من شعير[٢].
و ذكر التمر و الزبيب و الشعير و الأقط في صحيح عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط، عن كلّ إنسان؛ حرّ أو عبد، صغير أو كبير[٣].
و ذكر التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير في صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال
صاع بصاع النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[٤].
و مثله رواية ياسر القمي خادم الرضا (عليه السّلام) عنه (عليه السّلام)[٥]، و صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[٦]، و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[٧]، و صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[٨]. و قد اكتفي في بعض الروايات بما يغذّى به
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ١١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٥.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٨.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١١.
[٨] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٥.