مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ١) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
و مرسلة أبي سعيد القمّاط عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الزكاة، فقال
وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الزكاة على تسعة، و عفا عمّا سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و البقر و الغنم و الإبل
، فقال السائل: و الذرّة؟ فغضب (عليه السّلام) ثمّ قال
كان و اللَّه على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) السماسم و الذرّة و الدخن و جميع ذلك
، فقال: إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و إنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟» فغضب و قال
كذبوا، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان، و لا و اللَّه ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر[١]
، و في سند الرواية موسى بن عمر بن يزيد و هو مجهول الحال، و محمّد بن سنان قد ضعّفه جماعة كالنجاشي و الشيخ المفيد و ابن الغضائري و ابن عقدة، و عدّه الفضل بن شاذان من الكذّابين.
و صحيح الفضلاء الخمسة عنهما (عليهما السّلام) قالا
فرض اللَّه عزّ و جلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في تسعة أشياء و عفا (رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)) عمّا سواهنّ: في الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك[٢].
و موثّقة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك[٣].
و صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال
الزكاة على تسعة أشياء: على
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٤، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٥.