مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥١١ - الأول ما يغتنم قهرا
[القول فيما يجب فيه الخمس]
القول فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء (١):
[الأوّل: ما يُغتنم قهراً]
الأوّل: ما يُغتنم قهراً، بل سرقة و غيلة إذا كانتا في الحرب و من شؤونه من أهل الحرب الذين يُستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم (٢)؛ (١) قال صاحب «المدارك»: هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبّع الأدلّة الشرعية، و ذكر الشهيد في «البيان»: أنّ هذه السبعة كلّها مندرجة في «الغنيمة»[١] انتهى.
أقول: أصل وجوب الخمس من ضروريات الإسلام و منكره كافر، و يدلّ عليه قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. إلى آخره، حيث إنّه تعالى نبّه أوّلًا بقوله: «اعلموا» على أهمّية الحكم ثمّ أتى ب «أنّ» المؤكّدة.
(٢) أي الكافر الأصلي الغير الذمّي، و يكون الكفر بالإنكار و لو عناداً للَّه أو النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو المعاد و بالشكّ في ذلك في غير فسحة النظر و بإثبات إله آخر أو نبي
[١] مدارك الأحكام ٥: ٣٦٠.