مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٤ - الأول النصاب
ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ (١٠)، و ليس فيما دون المائتين شيء (١١)،
درهم خمسة دراهم.[١]
الخبر، و علي بن أسباط في سند الخبر كان فطحياً و جرى بينه و بين علي بن مهزيار رسائل في ذلك، فرجعا فيها إلى أبي جعفر الثاني، فرجع عن ذلك و كان ثقة من أوثق الناس، و محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير، و عمر بن أُذينة قد وثّقه الشيخ (رحمه اللَّه) و قال ابن داود: إنّه وجه من وجوه أصحابنا.
و صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) في حديث قالا
في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم[٢]
، و غيرها من روايات الباب.
(١٠) و يدلّ عليه ذيل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين فيعطي عن كلّ أربعين درهماً درهم (درهماً)[٣].
و موثّق زرارة المتقدّم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين[٤].
و ذيل صحيح الفضلاء المتقدّم قال
و ليس في النيف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد[٥]
، و غيرها من روايات الباب.
(١١) هذا إجماعي بين الفريقين. و يدلّ عليه صريحاً موثّق زرارة المتقدّم قال
و ليس فيما دون المائتين شيء[٦].
و صحيح الفضلاء المتقدّم قال
و لا في
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٤٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ٧.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ٦.