مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ١) يضم الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب
بل هو الأحوط (٢٢). نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط (٢٣).
[ (مسألة ١): يُضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب]
(مسألة ١): يُضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب و إن اختلف من حيث الاسم و السكّة، بل من حيث القيمة و اختلاف الرغبة، فيُضمّ القِران الإيراني إلى المجيدي و الروپيّة، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور (٢٤).
قد ذهبت منه؛ فلذلك لا تجب عليه الزكاة[١]
، و قد تقدّم وجه الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار الدالّة على ثبوت الزكاة فيما سبك للفرار عن الزكاة بحمل المثبتة على الاستحباب، فراجع ما قدّمناه في شرح ذيل المسألة الاولى من مسائل «القول في الحول في الأنعام الثلاثة».
(٢٢) وجه الاستحباب ما ذكرناه من حمل الأخبار المثبتة للزكاة على الاستحباب.
(٢٣) و ذلك لاستقرار الوجوب بتحقّق الشرط و هو حول الحول و تمامه و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بذلك، و له الزيادة الحاصلة به لو فرضت؛ لأنّه ماله. و يحتمل شركة الفقراء مع المالك في الزيادة بناءً على تعلّق الزكاة بالعين بنحو الإشاعة.
(٢٤) ليس المراد ضمّ بعض الدراهم إلى بعض الدنانير، بل المراد ضمّ بعض الدراهم إلى بعضها و ضمّ بعض الدنانير إلى بعضها بالنسبة إلى تحقّق النصاب، مثلًا إذا كان له أنواع مختلفة من الدراهم أو الدنانير و كان اختلافها من حيث الأوصاف
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٦٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١١، الحديث ٢.