مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٤٦ - (مسألة ٦) لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه
[ (مسألة ٥): لو غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه]
(مسألة ٥): لو غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه، و الأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر، و أمّا غيرها فالأقوى عدمه (٤٥).
[ (مسألة ٦): لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه]
(مسألة ٦): لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أُخذ على وجه الماء أو الساحل، فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة (٤٦).
ببعض الآلات.» إلى آخره، حيث اخترنا المحتمل الثاني من الاحتمالات الأربعة، فراجع.
(٤٥) أمّا كونه ملكاً للغوّاص فيدلّ عليه الحسنة عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال
و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم[١].
و أمّا إجراء حكم الغوص عليه إذا كان من الجواهر فهو للاحتياط. و وجه عدم الإفتاء بكونه غوصاً هو أنّ الغوص عبارة عمّا يتكوّن في قعر الماء من اللؤلؤ و غيره لا ما وقع فيه من الخارج. و أمّا غير الجواهر فالأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه، و يلحق بالفائدة إن كان اتّفاقياً و بأرباح المكاسب إن كان شغلًا.
(٤٦) أي يجب فيه الخمس؛ لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال (عليه السّلام): عليه الخمس[٢]
[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٥، كتاب اللقطة، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٧، الحديث ١.