مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٦ - (مسألة ٢) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علفها مالكها، أو غيره
[ (مسألة ٢): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره]
(مسألة ٢): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أو لا (٢).
و معلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة[١].
الثاني: انقطاع الحول بالعلف و لو في يوم واحد، و هو مختار ابن إدريس؛ قال في «السرائر»: فليس في شيء منها زكاة إلّا إذا كانت سائمة طول الحول بكماله[٢]. و اختاره المحقّق في «الشرائع» و «المعتبر»؛ قال في «الشرائع»: و لا بدّ من استمرار السوم جملة الحول؛ فلو علفها بعضاً و لو يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم، و لا اعتبار باللحظة عادة[٣]. و في «المعتبر» بعد حكاية انقطاع السوم بالعلف و لو يوماً واحداً عن الشافعي قال: و ما ذهب إليه الشافعي جيّد[٤].
الثالث: أنّه لا ينقطع بعلف اليوم في السنة، و في انقطاعه بالعلف في الشهر تردّد، و الأقرب بقاء السوم، اختاره الشهيد (رحمه اللَّه) في «الدروس»[٥].
الرابع: صدق الاسم عرفاً، و هو المشهور بين المتأخرين.
(٢) و ذلك لأنّ متعلّق وجوب الزكاة هي السائمة، و لا يصدق هذا الاسم في شيء ممّا ذكر في المتن ممّا علفت بنفسها أو علفها مالكها أو علفها غير مالكها؛ سواء علف غير المالك من مال نفسه أو من مال مالكها، و فيما علف من مال المالك
[١] الخلاف ٢: ٥٣.
[٢] السرائر ١: ٤٤٥.
[٣] شرائع الإسلام ١: ١٣٢.
[٤] المعتبر ٢: ٥٠٧.
[٥] الدروس الشرعية ١: ٢٣٣.