مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٢٤ - (مسألة ٣١) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
و الأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر (١٣٣)، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار (١٣٤).
[ (مسألة ٣٠): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العامّ]
(مسألة ٣٠): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العامّ، فهو كمعلوم المالك (١٣٥)، و لا يجزيه إخراج الخمس (١٣٦).
[ (مسألة ٣١): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس]
(مسألة ٣١): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه (١٣٧)، (١٣٣) لعلّه مراعاة لحقّ الطرفين الباذل المبرئ لذمّته و مالك ما في الذمّة.
(١٣٤) المعاملة في المعلوم مقداره المجهول صاحبه أو المعلوم في عدد غير محصور هو التصدّق بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه.
(١٣٥) أي إن كان مقداره معلوماً يردّ إلى أربابها من الحاكم و الفقراء و سائر مصارف الزكاة و الموقوف عليهم. و لا فرق بين المالك الشخصي في الأموال الشخصية و المالك الكلّي. و إن لم يعلم مقداره و تردّد بين الأقلّ و الأكثر أخذ بالأقلّ و دفعه إلى مالكه. و الأحوط المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بينهما جمعاً بين الحقّين. و الدليل على كونه كمعلوم المالك قاعدة ضمان المال للمالك؛ أيّ مال كان لأيّ مالك.
(١٣٦) قال كاشف الغطاء (رحمه اللَّه): و لو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب يردّ إلى أربابه و أن يكون كالسابق أي يجب عليه الخمس و هو أقوى. و لو كان من الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب[١]، انتهى. و نحن تأمّلنا في وجه الفرق و التفصيل غاية التأمّل و لم نجد وجهاً له.
(١٣٧) هذا دفع لما توهّمه بعض من سقوط خمس الباقي بعد إخراج خمس
[١] كشف الغطاء: ٣٦١/ السطر ٢٩.