مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٧٥ - (مسألة ١٠) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضا
[ (مسألة ١٠): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً]
(مسألة ١٠): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً (٣٠)، (٣٠) أيّ متاع كان من الأمتعة؛ و حكي نسبته إلى الأصحاب من المدقّق الخوانساري، و ذلك مبني على ما ذكروه في الزكاة. و في «العروة الوثقى» في ضمن المسألة الخامسة من مسائل زكاة الأنعام قال: بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما.
و في «المستمسك»[١]: أمّا في الغلّات و النقدين فالظاهر الاتّفاق عليه، بل عن جماعة كثيرة نقل الإجماع صريحاً أو ظاهراً عليه و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمته ما يسوي، أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السّلام)
أيّما تيسّر يخرج[٢].
و صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة، أ يحلّ ذلك؟ قال
لا بأس به[٣].
و مصحّح أو موثّق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى أنّ ذلك خير لهم، قال: فقال
لا بأس[٤].
[١] مستمسك العروة الوثقى ٩: ٨٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٦٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضة، الباب ١٤، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٦٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضة، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٦٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضة، الباب ١٤، الحديث ٤.