مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٦ - (مسألة ١) لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به و إن لم يكتفوا به
القوم، كما في صحيح زرارة و ابن مسكان جميعاً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم؛ من لبن أو زبيب أو غيره[١].
و في بعض الروايات اكتفي بما اقتات قوتاً، كما في مرسلة يونس عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال
الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت[٢].
و في بعضها ذكر التمر و الزبيب و الشعير و الذرّة و الحنطة، كما في صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه ذكر صدقة الفطرة
أنّها على كلّ صغير و كبير من حرّ أو عبد ذكر أو أُنثى، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة
، قال
فلمّا كان زمن معاوية و خصب الناس عدل الناس (عن) ذلك إلى نصف صاع من حنطة[٣].
و في بعضها ذكر القمح و العدس (و السلت) و الذرّة و التمر و الزبيب لمن لا يجد الحنطة و الشعير، كما في صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير، يجزي عنه القَمْح و العدس (و السلت) و الذرّة، نصف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب[٤].
و قد أُضيف على الغلّات الأربع الدقيق و السويق و الذرّة و السلت في رواية حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالوا: سألناهما (عليهما السّلام) عن زكاة الفطرة، قالا
صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كلّه حنطة
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٣.