مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ٢) لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه
و لو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بل الأحوط ذلك مطلقاً (٦).
[ (مسألة ١): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه]
(مسألة ١): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما (٧).
[ (مسألة ٢): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه]
(مسألة ٢): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأقوى. و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل و كذا إذا أخرجه لزرع، فزاد و جرى على أرض أُخرى، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه (٨).
الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج و كثرته؛ فيجب الأكثر»[١]، انتهى.
(٦) و لعلّ الوجه في وجوب الأكثر في المورد المزبور اندراجه تحت قوله (عليه السّلام)
فيما سقت السماء العشر
بعد استصحاب عدم تعلّق وجوب الزكاة إلى انقضاء السقي بعلاج، و المفروض تأخّر السقي بغير علاج وجداناً و واقعاً، و يترتّب عليه حكمه.
(٧) قد علم ممّا سبق أنّ الغالب في السقي إذا كان بالدوالي و نسب سقي الزراعة إليه عرفاً يتبعه الحكم، فيجب نصف العشر؛ فلا يعتنى بالأمطار العادية في أيّام السنة، و إن لم تكن نادرة ملحقة بالمعدوم. نعم إذا نسب السقي إلى الأمطار العادية بحيث استغني بها عن السقي بالدوالي يتبعه الحكم فيجب العشر، كما أنّه إذا صار السقي مشتركاً بين الأمطار العادية و الدوالي حكم بالنصف و النصف، فيجب العشر في نصفه و نصف العشر في نصفه الآخر.
(٨) في هذه المسألة فروع ثلاثة:
[١] العروة الوثقى ٢: ٢٩٢، الهامش ٤.