مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٩٩ - السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة (٩٩)؛ لنفوذه في مورد عدم ثبوته (١٠٠)، و لا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته (١٠١)، عبّر بخصوص الاشتراء، فلا خمس فيما انتقلت الأرض من مسلم إلى ذمّي بغير الشراء من المعاوضات. الثاني: إلغاء خصوصية الشراء و التعدّي إلى مطلق المعاوضات كما عن كاشف الغطاء، أو إلى مطلق الانتقال و لو بالهبة و مجّاناً كما عن «البيان» و «اللمعة» و «الروضة».
و لا يخفى: أنّه لا دليل على إلغاء خصوصية الشراء فيكتفى بمورد النصّ و هو خصوص الشراء نعم الأحوط التعدّي إلى مطلق المعاوضة، بل الهبة المجّانية.
(٩٩) يعني أنّ أخذ الخمس من الذمّي فيما انتقلت الأرض إليه بغير الشراء من سائر المعاوضات و الهبة جائز بالاشتراط عليه في ضمن عقد المعاوضة أو الهبة، لا أنّ المعاوضة في نفسها مشروطة بأداء الخمس.
(١٠٠) أي لنفوذ الشرط الجائز في مورد لم يثبت فيه الخمس، فمع فرض عدم ثبوت الخمس فيما انتقل الأرض إلى ملك الذمّي بغير الشراء من المملّكات لا مانع من ثبوته من ناحية الاشتراط عليه في ضمن عقد المعاوضة.
(١٠١) أي لا يصحّ اشتراط سقوط الخمس عن الذمّي فيما تملك الأرض بخصوص الشراء؛ لأنّ وجوب الخمس بالشراء ثابت بالسنّة و اشتراط سقوطه مخالف للسنّة، و كذلك اشتراط ثبوت الخمس على عهدة البائع المسلم مخالف للسنّة أيضاً؛ فلا يجوز اشتراطه في ضمن عقد المعاوضة.