مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٢ - (مسألة ١) في الإبل اثنا عشر نصابا
و في البقر و منه الجاموس نصابان: ثلاثون و أربعون (٧)، العقدين و إن كان أزيد من التسعة، كما في الزائد على الستّ و الأربعين إلى إحدى و ستّين حيث إنّ ما بين العقدين أربعة عشر، و كما فيما بين إحدى و تسعين، و مائة و إحدى و عشرين و الزائد تسعة و عشرون.
و كيف كان: فلا يمكن مطابقة النيف بأحد الوجوه المذكورة في المتن، و ذلك واضح.
ثمّ إنّ المصنّف (رحمه اللَّه) ذكر عدّةً من موارد حصول المطابقة بالوجوه المذكورة؛ فقال: «ففي مائة و إحدى و عشرين تُحسب ثلاث أربعينات، و تدفع ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثين تُحسب أربعينان و خمسون، فتدفع بنتا لبون و حِقّة، و في مائة و أربعين تُحسب خمسينان و أربعون، فتدفع حِقّتان و بنت لبون، و في مائة و خمسين تُحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حِقَق، و في مائة و ستّين تُحسب أربع أربعينات، و تدفع أربع بنات لبون، و هكذا إلى أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات و يُعطي خمس بنات لَبون، و أن تُحسب أربع خمسينات و يُعطي أربع حِقَق».
(٧) لا خلاف في وجوب الزكاة في الجاموس و أنّ زكاته زكاة البقر. و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال
مثل ما في البقر[١]
، و قد ادّعي أنّ الجاموس من جنس البقر.
و أمّا كون نصاب البقر اثنين: ثلاثين و أربعين، فيدلّ عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالا في البقر
في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي (كلّ
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٥، الحديث ١.