مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٧٠ - (مسألة ١٤) لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس
[ (مسألة ١٤): لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس]
(مسألة ١٤): لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس، كما إذا انتقل إليه بالإرث، أو تعلّق بها لكن أدّاه، فتارة يُبقيها للتكسّب بعينها، كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها و أغصانها، فأبقاها للتكسّب بهما، و كالغنم الذكر الذي يُبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه. و أُخرى للتكسّب بنمائها المنفصل، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها. و ثالثة للتعيّش بنمائها و ثمرها؛ بأن كان لأكل عياله و أضيافه. أمّا في الصورة الأُولى: فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل، فضلًا عن المنفصل. كالصوف و الشعر و الوبر. و في الثانية: لا يتعلّق بنمائها المتّصل، و إنّما يتعلّق بالمنفصل منه. كما أنّ في الثالثة: يتعلّق بما زاد على ما صرفه في معيشته (٦٥).
(٦٥) و في «الجواهر» نقلًا عن «المسالك»: و لو زاد ما لا خمس فيه زيادةً متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد، و في «المنتهي» و «كشف الغطاء»: الغرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أُصوله لا خمس فيها في زيادة أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها.
و في «كشف الغطاء» أيضاً: أنّ ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و إنّما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنّه كسابقه و فوائده كفوائده أي يتعلّق الخمس بها دون أعيانه و لعلّه لإطلاق صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة
فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام[١].
و في «المستمسك» في شرح قول «العروة الوثقى»: إذا كان عنده من الأعيان
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٠١، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٥.