مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٣ - الأول النصاب
و نِصاب الفضّة مائتا درهم، و فيه خمس دراهم (٩)، السابق، لا بمعنى عدم تعلّق شيء بالزائد رأساً. و يدلّ عليه قوله (عليه السّلام) في موثّقة علي بن عقبة المتقدّمة قال (عليه السّلام)
فإذا كملت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين
، حيث إنّ نصف المثقال فرض لعشرين ديناراً إلى إكمال أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين فالواجب زائد على نصف الدينار إلى ثمانية و عشرين ديناراً، و هكذا. و قد تقدّم نظير ذلك في المسألة الثانية من مسائل «القول في النصاب» نصاب زكاة الأنعام فراجع.
(٩) و هذا إجماعي بين الفريقين. و يدلّ عليه صحيح رفاعة بن موسى النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: إنّي رجل صائغ أعمل بيدي و إنّه يجتمع عندي الخمسة و العشرة، ففيها زكاة؟ فقال
إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليه الحول فإنّ عليها الزكاة[١].
و صحيح حسين بن يسار (بشّار) قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) في كم وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الزكاة؟ فقال
في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و إن نقصت فلا زكاة فيها[٢].
و موثّق سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال
في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة، و إن نقصت فليس عليك زكاة[٣].
و موثّق زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال
في الفضّة إذا بلغت مائتي
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٤٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٤٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٤٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ٤.