مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٢ - الثالث الحول
و منها: صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) قال في كتابه إلى المأمون
و الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و لا تجب فيما دون ذلك شيء، و لا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول[١].
و منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر و كملت عنده مائتا درهم، أ عليه زكاتها؟ قال
لا، حتّى يحول عليها الحول؛ و هي مائتا درهم.[٢]
الحديث.
و منها: صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة، أ نزكّيه؟ فقال
لا، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة.[٣]
الحديث.
و منها: صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه
، و في موضع آخر من هذه الصحيحة قال (عليه السّلام)
إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة
، و في موضع ثالث منها قال (عليه السّلام)
إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة[٤].
و منها: غيرها من روايات الأبواب الأُخر.
الثاني: يعتبر بقاء شخص النصاب و عين الدراهم و الدنانير طول الحول، بحيث لو تبدّلت أعيانهما بغيرها من جنسهما أو غيره في أثناء الحول لم تجب الزكاة. و يدلّ عليه صحيح زرارة و محمّد بن مسلم قلت له: فإن أحدث فيها قبل
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٤٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٢، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٥٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٦، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٥٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٦٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١٢، الحديث ٢.