مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٤٢ - (مسألة ٣) يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمن يعوله
[ (مسألة ٣): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعوله]
(مسألة ٣): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعوله؛ من مسلم و كافر و حرّ و عبد و صغير و كبير؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال و لو بلحظة (١٢).
قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، و كذلك من أسلم قبل الزوال[١].
و مصحّح «الفقيه» عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقه الفطرة؟ قال
تصدّق عن جميع من تعول؛ من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة[٢]
، و المراد صلاة العيد.
و حمل هذين الخبرين على الاستحباب هو مقتضى الجمع بينهما و بين صحيحي معاوية بن عمّار الدالّين على نفي وجوب الفطرة عمّن لم يدرك الشهر.
(١٢) و يدلّ عليه أكثر روايات الباب الخامس و السادس من أبواب زكاة الفطرة من «الوسائل»[٣]، و لم يتعرّض في أكثر الروايات بإخراجها عن نفسه إلّا في بعضها، كموثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الفطرة. إلى أن قال: و قال
الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أُمّك و ولدك و امرأتك و خادمك[٤].
و رواية محمّد بن مسعود العيّاشي عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) و ليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر، فقال
يؤدّي الرجل عن نفسه
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ١١، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥ و ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٤.