مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٧٨ - (مسألة ١٩) لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس
[ (مسألة ١٨): لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته]
(مسألة ١٨): لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته، و يخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت (٧٥).
[ (مسألة ١٩): لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس]
(مسألة ١٩): لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس، فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح خاصّة (٧٦) (٧٥) و ذلك لانتفاء مورد صرف المئونة و صارفها في بقية الحول؛ فلا وجود للصارف بوصفه العنواني حتّى يصرف من الربح لمئونته؛ فحينئذٍ يرجع إلى عموم وجوب الخمس في بقية الحول، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة. و بعبارة اخرى: المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها تقديراً، كما تقدّم في المسألة الحادية عشرة في شرح قول المصنّف (رحمه اللَّه): «فلو قتر على نفسه أو تبرّع عنها متبرّع لم يحسب مقداره منها».
(٧٦) كما في «شرح اللمعة» و «جامع المقاصد» و «المدارك» و «الكفاية» و «الذخيرة» و «الحدائق» و «كشف الغطاء» و رسالة الشيخ الأنصاري و «الجواهر» و «العروة الوثقى». لا شكّ و لا إشكال في جواز إخراج المئونة من الربح فيما لم يكن عنده مال آخر حتّى رأس المال و كذلك لا إشكال في عدم وجوب إخراجها من مال لم يكن صرفه متداولًا في المئونة كأثاث البيت و رأس المال.
و مورد البحث و الخلاف وجود أموال أُخر لا يجب الخمس فيها و لكن يتداول صرفها في المئونة مع وجود الربح، فيقع الكلام في أنّه هل يجب صرف المئونة من تلك الأموال و يجب إخراج الخمس من الربح، أو يجوز إخراج المئونة كلّها من الربح و إبقاء الأموال الأُخر بحالها، أو إخراجها من الربح و الأموال الأُخر بنحو التوزيع؟
الأقوى: جواز إخراجها من الربح و إبقاء الأموال الأُخر التي لا يجب الخمس