مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧ - أحدها البلوغ
و قد ورد في عدّة من الروايات أنّه لو اتّجر بمال الصبي ففيه الزكاة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال
لا، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به[١].
و منها: صحيحة سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به فالربح لليتيم، و إن وضع فعلى الذي يتّجر به[٢].
و منها: رواية حمّاد بن أبي العطارد الخيّاط قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ فقال
إذا حرّكته فعليك زكاته[٣]
، و في رواية «التهذيب» قال
عليه الزكاة[٤].
و منها: رواية محمّد بن الفضيل المتقدّمة قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام). إلى أن قال (عليه السّلام)
فإذا عمل به وجبت الزكاة[٥].
و منها: صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به ففيه الزكاة، و الربح لليتيم و على التاجر ضمان المال[٦].
و هذه الروايات كلّها محمولة على الاستحباب، و هو المشهور بين الأصحاب،
[١] وسائل الشيعة ٩: ٨٧، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٨٧، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٨٨، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر: ذيل الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٨٨، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٤.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٨.