مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ٢) الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن
[ (مسألة ٢): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن]
(مسألة ٢): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن كان من المعز، و هو أقلّ ما يراد منها (٩)، (٩) المراد من الجبر هو الكسر في الصدقة، مثلًا الفريضة في ستّ و ثلاثين من الإبل هي بنت اللبون و لو لم تكن عنده فعليه بنت مخاض و شاتان، فبالشاتين يجبر الكسر و هكذا. فالمأخوذ في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر إن كان من الضأن فهو الجذع و إن كان من المعز فهو الثنيّ. و هذا مشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه الإجماع في «الخلاف» و «الغنية».
قال في «الخلاف»: المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن و الثنيّ من المعز؛ فلا يؤخذ منه دون الجذعة و لا يلزمه أكثر من الثنية، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلّا الثنية فيهما، و قال مالك: الواجب الجذعة فيهما. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و قال: نهينا أن نأخذ من المراضع و أُمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنيّة[١]، انتهى.
و قال في «التذكرة»: الشاة المأخوذة في نصب الإبل و الجبران و الغنم الجذعة من الضأن و الثنية من المعز؛ لقول سويد بن غفلة[٢]، انتهى.
و قال في «الشرائع»: الشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل: أقلّه الجذع من الضأن أو الثنيّ من المعز، و قيل: ما سمّي شاة، و الأوّل أظهر[٣]، انتهى.
[١] الخلاف ٢: ٢٤/ مسألة ٢٠.
[٢] تذكرة الفقهاء ٥: ١٠٧.
[٣] شرائع الإسلام ١: ١٣٥.