مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ١) في الإبل اثنا عشر نصابا
و في كلّ ثلاثين تَبيع أو تبيعة، و في كلّ أربعين مُسِنّة (٨).
ذي حافر أوّل سنته) و ليس في أقلّ من ذلك شيء، و في أربعين بقرة مسنّة، و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كلّ أربعين مسنّة، ثمّ ترجع البقر على أسنانها، و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء.[١].
و لا يخفى: أنّه لا شيء في البقر حتّى يبلغ ثلاثين، بلا خلاف بين فقهاء المسلمين، إلّا الزهري و سعيد بن المسيّب فإنّهما قالا: في كلّ خمس شاة حتّى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة.
(٨) قال في «المبسوط»: قال أبو عبيدة: تبيع لا يدلّ على سنّ، و قال غيره: إنّما سمّي تبيعاً لأنّه يتبع امّه في الرعي، و فيهم من قال: لأنّ قرنه يتبع اذنه حتّى صارا سواء. فإذا لم يدلّ اللغة على معنى التبيع و التبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع و النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قد بيّن و قال: تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، و قد فسّره أبو جعفر (عليه السّلام) و أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) بالحولي.
و أمّا المسنّة فقالوا أيضاً: فهي التي لها سنتان؛ و هو الثنيّ في اللغة؛ فينبغي أن يعمل عليه، و روى عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال
المسنّة هي الثنيّة فصاعداً[٢]
، انتهى.
[١] وسائل الشيعة ٩: ١١٤، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] المبسوط ١: ١٩٨.