مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٢ - (مسألة ٦) يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم
[ (مسألة ٦): يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم]
(مسألة ٦): يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسأل من الفقراء على غيره (١٤).
يقسّمها، إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال
لا بأس[١]
، و غيره من روايات الباب.
و منها: صحيح علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السّلام): يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالي و أقاربي؟ قال
نعم، لا بأس[٢]
، و من أراد أن يطّلع على أكثر من هذه الروايات فليرجع إلى أبواب الزكاة من كتب الأخبار.
نعم لو حكم الفقيه بالدفع إليه ليصرفها في مصلحة الإسلام و المسلمين وجب إتباعه و إن لم يكن مقلّداً له؛ لنفوذ حكمه و حجّيته على كلّ مكلّف؛ حتّى سائر المجتهدين إن لم يكن منشأ حكمه مخدوشاً عندهم.
(١٤) الدليل على استحباب ترجيح الأقارب على غيرهم موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) قال: قلت له: لي قرابة أُنفق على بعضهم و أُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أ فأُعطيهم منها؟ قال
مستحقّون لها؟
قلت: نعم، قال
هم أفضل من غيرهم أعطهم[٣].
و يدلّ على استحباب ترجيح أهل الفضل و الفقه و العقل حسنة عبد اللَّه بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّي ربّما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أُعطيهم؟ قال
أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل[٤].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٣٧، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٠، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٢، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٦٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢٥، الحديث ٢.