مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦ - (مسألة ٣) يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
و كذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون (٢٧)، و لو كان مسبوقاً بالعقل و شكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج (٢٨).
[ (مسألة ٣): يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول]
(مسألة ٣): يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول و يحتاج إلى حول جديد (٢٩).
وجوب الزكاة فهو أصل مثبت. و كذلك أصالة تأخّر التعلّق عند الشكّ في تقدّمه على حين البلوغ المعلوم تأريخه و تأخّره عنه لإثبات كون البلوغ قبل التعلّق و كون أثره وجوب الزكاة أصل مثبت. هذا كلّه فيما كان تأريخ واحد من التعلّق و البلوغ معلوماً و تأريخ الآخر مجهولًا.
و أمّا إذا كان تأريخ كليهما مجهولًا فلا يجري الاستصحاب أصلًا؛ لكون المورد من موارد العلم الإجمالي فلا يجري فيها الأصل، أو يجري في كليهما و يتعارضان و يتساقطان.
(٢٧) بأن كان المالك مجنوناً في زمان ثمّ حدث العقل و شكّ في حدوثه في زمان التعلّق المعلوم تأريخه، فيستصحب عدم حدوثه إلى ذلك الزمان، فلا تجب الزكاة.
(٢٨) بأن كان عاقلًا ثمّ طرأ الجنون و شكّ في تقدّم زمانه على حال التعلّق المعلوم تأريخه؛ فيستصحب بقاء العقل و عدم عروض الجنون إلى زمان التعلّق و يحكم بوجوب إخراج الزكاة.
(٢٩) و يمكن استفادة اشتراط التمكّن من التصرّف في تمام الحول من ذيل