مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٥ - (مسألة ١) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
[القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ]
القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ
[ (مسألة ١): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة]
(مسألة ١): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و في النقدين: الذهب و الفضّة، و في الغلّات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و لا تجب فيما عدا هذه التسعة (١).
(١) و يدلّ على وجوب الزكاة في التسعة المذكورة في المتن صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لمّا نزلت آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها[١] في شهر رمضان فأمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) مناديه فنادى في الناس: إنّ اللَّه تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض اللَّه عليكم من الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و نادى بذلك في شهر رمضان، و عفا لهم عمّا سوى ذلك.[٢]
الحديث.
[١] التوبة( ٩): ١٠٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٣، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ١.