مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٠٨ - (مسألة ٦) يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلق من نفس الثمر أو قيمته
[ (مسألة ٥): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز]
(مسألة ٥): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، و وجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغ تمرها و زبيبها النصاب؛ و إن كان الأقوى عدم الوجوب (١٣).
[ (مسألة ٦): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته]
(مسألة ٦): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته (١٤).
(١٣) أمّا جواز الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً، فلكون المالك مسلّطاً على ماله و لم يتعلّق على ماله في تلك الأحوال الزكاة؛ لأنّ المفروض عدم تعلّق وجوب الزكاة على الثمر في تلك الأحوال و كان الأقوى عنده (رحمه اللَّه) و عندنا تعلّقها عليه حين صدق الاسم.
و وجه الاحتياط في وجوب أداء الزكاة من عين الحصرم و العنب و البسر و الرطب أو قيمتها إن كانت القيمة معادل قيمة التمر و الزبيب و إلّا ففيه إشكال، هو احتمال كون وقت الوجوب حين بدوّ الصلاح الشامل على تلك الأحوال، و إن كان الأقوى عدم الوجوب؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من النصوص كون وقت الوجوب حين صدق الاسم، و ما دام لم يصدق الاسم لم يتعلّق الوجوب؛ فلا يجب أداء الزكاة قبله.
و لا يخفى: أنّ المصنّف (رحمه اللَّه) قال بعدم ترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في مسألة وقت تعلّق الوجوب، و في هذه المسألة قال بالاحتياط الاستحبابي، فتدبّر.
(١٤) لا يخفى: أنّ المصنّف (رحمه اللَّه) قد استشكل في المسألة الرابعة في جواز إخراج الزكاة في حال قبل الاجتذاذ و أفتى هنا بجواز دفع الزكاة قبله. ثمّ إنّه على فرض جواز الدفع قبل الجذاذ لا يجوز للساعي أو الفقير الامتناع عن الأخذ، إلّا أن يكون فيه ضرر.