مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس)
(١)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٨ ص
(٢)
المقصد الأول في زكاة المال
١٥ ص
(٣)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
١٥ ص
(٤)
(مسألة 1) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور
١٥ ص
(٥)
أحدها البلوغ
١٥ ص
(٦)
ثانيها العقل
٢٠ ص
(٧)
ثالثها الحرية
٢٢ ص
(٨)
رابعها الملك
٢٣ ص
(٩)
خامسها تمام التمكن من التصرف
٢٥ ص
(١٠)
سادسها بلوغ النصاب
٣٥ ص
(١١)
(مسألة 2) لو شك في البلوغ حين التعلق، أو في التعلق حين البلوغ
٣٥ ص
(١٢)
(مسألة 3) يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
٣٦ ص
(١٣)
(مسألة 4) ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة
٣٨ ص
(١٤)
(مسألة 5) لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه
٤٢ ص
(١٥)
(مسألة 6) زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
٤٣ ص
(١٦)
(مسألة 7) لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب، أو بعد مضي الحول متمكنا
٤٥ ص
(١٧)
(مسألة 8) لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد
٤٨ ص
(١٨)
(مسألة 9) لو استطاع الحج بالنصاب
٤٩ ص
(١٩)
(مسألة 10) تجب الزكاة على الكافر
٥١ ص
(٢٠)
القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحب
٦٥ ص
(٢١)
(مسألة 1) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
٦٥ ص
(٢٢)
الفصل الأول في زكاة الأنعام
٧٧ ص
(٢٣)
و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة
٧٧ ص
(٢٤)
القول في النصاب
٧٧ ص
(٢٥)
(مسألة 1) في الإبل اثنا عشر نصابا
٧٧ ص
(٢٦)
(مسألة 2) تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة
٨٧ ص
(٢٧)
(مسألة 3) بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية
٨٨ ص
(٢٨)
(مسألة 4) من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا و لم تكن عنده، و كان عنده أعلى منها بسن
٨٩ ص
(٢٩)
(مسألة 5) لا يضم مال شخص إلى غيره
٩٢ ص
(٣٠)
القول في السوم؛ أي الرعي
٩٤ ص
(٣١)
(مسألة 1) يعتبر السوم تمام الحول
٩٤ ص
(٣٢)
(مسألة 2) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علفها مالكها، أو غيره
٩٦ ص
(٣٣)
القول في الحول
١٠٠ ص
(٣٤)
(مسألة 1) يتحقق الحول بتمام الأحد عشر
١٠٠ ص
(٣٥)
(مسألة 2) لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
١١٠ ص
(٣٦)
(مسألة 3) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها
١١٢ ص
(٣٧)
القول في الشرط الأخير
١٢٠ ص
(٣٨)
(مسألة) يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
١٢٠ ص
(٣٩)
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
١٢٣ ص
(٤٠)
(مسألة 1) لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشاب، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح
١٢٣ ص
(٤١)
(مسألة 2) الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن
١٣١ ص
(٤٢)
(مسألة 3) لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة
١٣٧ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
١٤٧ ص
(٤٤)
و يعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور
١٤٧ ص
(٤٥)
الأول النصاب
١٤٧ ص
(٤٦)
فائدة
١٥٦ ص
(٤٧)
الثاني كونهما منقوشين بسكة المعاملة
١٥٧ ص
(٤٨)
الثالث الحول
١٦١ ص
(٤٩)
(مسألة 1) يضم الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب
١٦٤ ص
(٥٠)
(مسألة 2) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة
١٦٧ ص
(٥١)
(مسألة 3) لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
١٧١ ص
(٥٢)
(مسألة 4) لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا؟
١٧٢ ص
(٥٣)
(مسألة 5) لو اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول
١٧٢ ص
(٥٤)
الفصل الثالث في زكاة الغلات
١٧٩ ص
(٥٥)
و يقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب
١٨٤ ص
(٥٦)
المطلب الأول يعتبر فيها أمران
١٨٤ ص
(٥٧)
الأول بلوغ النصاب
١٨٤ ص
(٥٨)
(مسألة 1) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف
١٩٠ ص
(٥٩)
(مسألة 2) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
١٩٢ ص
(٦٠)
الأمر الثاني التملك بالزراعة إن كان مما يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة
١٩٥ ص
(٦١)
(مسألة 3) المشهور عند المتأخرين أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع
١٩٨ ص
(٦٢)
(مسألة 4) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
٢٠٤ ص
(٦٣)
(مسألة 5) لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز
٢٠٨ ص
(٦٤)
(مسألة 6) يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلق من نفس الثمر أو قيمته
٢٠٨ ص
(٦٥)
(مسألة 7) لو ملك نخلا أو كرما أو زرعا قبل زمان التعلق
٢٠٩ ص
(٦٦)
(مسألة 8) لو باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه، أو قبله
٢١١ ص
(٦٧)
(مسألة 9) لو مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها
٢١٣ ص
(٦٨)
(مسألة 10) لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم و كان عليه دين
٢١٥ ص
(٦٩)
(مسألة 11) في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إن الحاصل مشترك بين المالك و العامل تجب على كل منهما الزكاة في حصته
٢٢٠ ص
(٧٠)
(مسألة 12) في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر
٢٢١ ص
(٧١)
(مسألة 13) لو كان عنده أنواع من التمر
٢٢١ ص
(٧٢)
(مسألة 14) يجوز تقبل كل من المالك و الحاكم أو من يبعثه حصة الآخر بخرص أهل الخبرة
٢٢٤ ص
(٧٣)
المطلب الثاني إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
٢٣٥ ص
(٧٤)
(مسألة 1) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف
٢٤١ ص
(٧٥)
(مسألة 2) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
٢٤٣ ص
(٧٦)
(مسألة 3) الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
٢٥٩ ص
(٧٧)
(مسألة 4) لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما بالنسبة
٢٦٢ ص
(٧٨)
(مسألة 5) لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة
٢٦٣ ص
(٧٩)
(مسألة 6) لو شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
٢٦٤ ص
(٨٠)
المطلب الثالث كل ما سقي سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر
٢٦٥ ص
(٨١)
(مسألة 1) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٧٢ ص
(٨٢)
(مسألة 2) لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه
٢٧٢ ص
(٨٣)
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
٢٧٥ ص
(٨٤)
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
٢٧٥ ص
(٨٥)
(مسألة 1) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزكاة
٢٨٦ ص
(٨٦)
(مسألة 2) لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
٢٨٨ ص
(٨٧)
(مسألة 3) الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مئونة سنته
٢٩١ ص
(٨٨)
(مسألة 4) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٩٨ ص
(٨٩)
(مسألة 5) لو كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش
٣٠٠ ص
(٩٠)
(مسألة 6) إن لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا، و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة
٣٠٢ ص
(٩١)
(مسألة 7) يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة من سهم سبيل الله
٣٠٣ ص
(٩٢)
(مسألة 8) لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة
٣٠٥ ص
(٩٣)
(مسألة 9) لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
٣٠٦ ص
(٩٤)
(مسألة 10) لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به
٣١١ ص
(٩٥)
(مسألة 11) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة
٣١٦ ص
(٩٦)
(مسألة 12) لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء العين
٣١٨ ص
(٩٧)
الثالث العاملون عليها
٣٢٤ ص
(٩٨)
الرابع المؤلفة قلوبهم
٣٢٩ ص
(٩٩)
الخامس في الرقاب
٣٣٥ ص
(١٠٠)
السادس الغارمون
٣٣٨ ص
(١٠١)
(مسألة 13) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 14) لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضائه تدريجا
٣٤٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 15) لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة
٣٤٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 16) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف
٣٥٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 17) لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير
٣٥٢ ص
(١٠٦)
(مسألة 18) قد مر اعتبار كون الدين في غير معصية
٣٥٣ ص
(١٠٧)
السابع في سبيل الله
٣٥٣ ص
(١٠٨)
الثامن ابن السبيل
٣٥٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 19) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، أو صرفها في مصرف معين من مصارف الزكاة
٣٦٦ ص
(١١٠)
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
٣٦٩ ص
(١١١)
الأول الإيمان
٣٦٩ ص
(١١٢)
الثاني أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط
٣٧٥ ص
(١١٣)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
٣٨٢ ص
(١١٤)
(مسألة 1) الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة
٣٨٨ ص
(١١٥)
(مسألة 2) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٣٨٩ ص
(١١٦)
الرابع أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره
٣٩١ ص
(١١٧)
القول في بقية أحكام الزكاة
٣٩٩ ص
(١١٨)
(مسألة 1) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
٣٩٩ ص
(١١٩)
(مسألة 2) تجب النية في الزكاة
٤٠٠ ص
(١٢٠)
(مسألة 3) لو كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته
٤٠٥ ص
(١٢١)
(مسألة 4) الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة
٤٠٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 5) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة
٤١١ ص
(١٢٣)
(مسألة 6) يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم
٤١٢ ص
(١٢٤)
(مسألة 7) يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص حتى مع وجود المستحق
٤١٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 8) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
٤١٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 9) لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٤١٧ ص
(١٢٧)
(مسألة 10) يجوز نقل الزكاة من بلده
٤١٩ ص
(١٢٨)
(مسألة 11) لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها، برأت ذمة المالك
٤٢٢ ص
(١٢٩)
(مسألة 12) أجرة الكيال و الوزان و الكيل و نحو ذلك على المالك
٤٢٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 13) من كان عليه أو في تركته الزكاة و أدركه الموت
٤٢٣ ص
(١٣١)
(مسألة 14) يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
٤٢٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 15) لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعين شخصا
٤٢٧ ص
(١٣٣)
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٤٢٩ ص
(١٣٤)
القول فيمن تجب عليه
٤٣١ ص
(١٣٥)
(مسألة 1) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة
٤٣١ ص
(١٣٦)
(مسألة 2) يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد
٤٤٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 3) يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمن يعوله
٤٤٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 4) من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه
٤٤٦ ص
(١٣٩)
(مسألة 5) الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم
٤٥٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 6) الظاهر أن المدار في العيال هو فعلية العيلولة، لا على وجوب النفقة
٤٥١ ص
(١٤١)
(مسألة 7) لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما
٤٥٣ ص
(١٤٢)
(مسألة 8) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٤٥٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 9) تجب فيها النية كغيرها من العبادات
٤٥٩ ص
(١٤٤)
القول في جنسها
٤٦٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به و إن لم يكتفوا به
٤٦٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا
٤٧٠ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب
٤٧١ ص
(١٤٨)
القول في قدرها
٤٧٣ ص
(١٤٩)
القول في وقت وجوبها
٤٨٠ ص
(١٥٠)
(مسألة 1) لا يجوز تقديمها على شهر رمضان
٤٨٨ ص
(١٥١)
(مسألة 2) يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس
٤٩٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 3) الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق
٤٩٤ ص
(١٥٣)
القول في مصرفها
٤٩٧ ص
(١٥٤)
القول فيما يجب فيه الخمس
٥١١ ص
(١٥٥)
الأول ما يغتنم قهرا
٥١١ ص
(١٥٦)
الثاني المعدن
٥٢١ ص
(١٥٧)
(مسألة 1) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٥٢٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 2) قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن؛ بين كون المخرج مسلما أو كافرا
٥٣٣ ص
(١٥٩)
الثالث الكنز
٥٣٥ ص
(١٦٠)
الرابع الغوص
٥٤١ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط
٥٤٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة كدجلة و الفرات و النيل
٥٤٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) لو غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه
٥٤٦ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه
٥٤٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز
٥٤٨ ص
(١٦٦)
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات
٥٤٨ ص
(١٦٧)
(مسألة 8) لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو أدى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية
٥٥٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 9) لو كان بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها، موجودا عنده في آخر السنة، و بعضها دينا على الناس
٥٥٦ ص
(١٦٩)
(مسألة 10) الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح
٥٥٩ ص
(١٧٠)
(مسألة 11) المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
٥٦٢ ص
(١٧١)
(مسألة 12) لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك
٥٦٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 13) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
٥٦٨ ص
(١٧٣)
(مسألة 14) لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس
٥٧٠ ص
(١٧٤)
(مسألة 15) لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع و اشترى مرارا، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر
٥٧١ ص
(١٧٥)
(مسألة 16) لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء
٥٧٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 17) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و لا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة
٥٧٧ ص
(١٧٧)
(مسألة 18) لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته
٥٧٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 19) لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس
٥٧٨ ص
(١٧٩)
(مسألة 20) لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة
٥٧٩ ص
(١٨٠)
(مسألة 21) الدين الحاصل قهرا
٥٨٠ ص
(١٨١)
(مسألة 22) لو استطاع في عام الربح
٥٨٢ ص
(١٨٢)
(مسألة 23) الخمس متعلق بالعين
٥٨٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 24) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٥٩٢ ص
(١٨٤)
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٥٩٥ ص
(١٨٥)
(مسألة 25) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض
٦٠٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 26) لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة
٦٠٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 27) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء
٦٠٧ ص
(١٨٨)
السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا
٦١٠ ص
(١٨٩)
(مسألة 28) لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره
٦٢٠ ص
(١٩٠)
(مسألة 29) لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس
٦٢٢ ص
(١٩١)
(مسألة 30) لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
٦٢٤ ص
(١٩٢)
(مسألة 31) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
٦٢٤ ص
(١٩٣)
(مسألة 32) لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٦٢٧ ص
(١٩٤)
(مسألة 33) لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس
٦٣٠ ص
(١٩٥)
القول في قسمته و مستحقيه
٦٣٥ ص
(١٩٦)
(مسألة 1) يقسم الخمس ستة أسهم
٦٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 2) يعتبر الإيمان
٦٤٥ ص
(١٩٨)
(مسألة 3) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى
٦٤٧ ص
(١٩٩)
(مسألة 4) الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه
٦٥١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 5) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه
٦٥٥ ص
(٢٠١)
(مسألة 6) الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنته و لو دفعة
٦٥٦ ص
(٢٠٢)
(مسألة 7) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى
٦٥٧ ص
(٢٠٣)
(مسألة 8) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
٦٦٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 9) لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام(عليه السلام) إليه
٦٧٣ ص
(٢٠٥)
(مسألة 10) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضا
٦٧٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 11) إذا كان في ذمة المستحق دين
٦٧٨ ص
(٢٠٧)
(مسألة 12) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك، إلا في بعض الأحوال
٦٧٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 13) لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
٦٨٠ ص
(٢٠٩)
القول في الأنفال
٦٨٥ ص
(٢١٠)
منها كل ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب
٦٨٥ ص
(٢١١)
و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها و إصلاحها
٦٨٧ ص
(٢١٢)
و منها أسياف البحار و شطوط الأنهار
٦٩٣ ص
(٢١٣)
و منها رؤوس الجبال و ما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها
٦٩٤ ص
(٢١٤)
و منها ما كان للملوك من قطائع و صفايا
٦٩٦ ص
(٢١٥)
و منها صفو الغنيمة
٦٩٧ ص
(٢١٦)
و منها الغنائم
٦٩٨ ص
(٢١٧)
و منها إرث من لا وارث له
٦٩٨ ص
(٢١٨)
و منها المعادن
٦٩٩ ص
(٢١٩)
(مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٧٠١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ٧) لو ملك نخلا أو كرما أو زرعا قبل زمان التعلق

هذا إذا أحرز عدم التأدية، و مع إحرازها أو احتمالها لا شي‌ء عليه (١٧).

و المشهور شهرة عظيمة تعلّقها بالعين. و يظهر من بعضهم عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه، كما عن «المنتهي» قال: ذهب إليه علماؤنا أجمع حيواناً كان أو غلّة أو أثماناً و به قال أكثر أهل العلم‌[١]. و في محكي «مجمع البرهان»: أنّه المفهوم من الأخبار، و لعلّه لا خلاف فيه عند أصحابنا[٢]، و القائل بتعلّقها بالذمّة شاذّ. و في «الجواهر»: و عن بعض أنّ القائل بالذمّة مجهول، و آخر نسبته إلى الشذوذ من أصحابنا[٣].

و قال السيّد الأصبهاني (رحمه اللَّه) في «وسيلة النجاة»: لو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه صحّ على الأصحّ‌[٤]، انتهى.

و المختار عند المصنّف (رحمه اللَّه): أنّ الزكاة تتعلّق بالعين لا بالذمّة، و هو الأقوى. فحينئذٍ يكون البيع بالنسبة إلى حصّة الفقراء فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم أو وكيله، و ليس للفقير إجازته؛ لعدم الولاية له بل هو مصرف.

و إذا كان بيعها فضولياً فإن أجازه الحاكم ردّ المشتري الثمن إليه بالنسبة و رجع إلى البائع و يستردّ ثمن الزكاة منه، و إن ردّه الحاكم أدّى المشتري الزكاة إليه و رجع إلى البائع بالنسبة إلى ثمن الزكاة، و له حينئذٍ خيار تبعّض الصفقة.

(١٧) وجه عدم وجوب ردّ الزكاة على المشتري في صورة احتمال تأدية


[١] منتهى المطلب ١: ٥٠٥/ السطر ١٩.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٢٤.

[٣] جواهر الكلام ١٥: ١٣٨.

[٤] وسيلة النجاة: ١٥٩.