مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٦ - (مسألة ٨) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
و ليس له تبديلها بعد العزل (١٦).
[ (مسألة ٨): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف]
(مسألة ٨): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير مثلًا يكون الضمان على المُتلِف فقط، و إلّا فعلى المالك أيضاً و إن كان قراره على المُتلِف (١٧).
ضعفها بالإجماع القطعي على الضمان في فرض المسألة.
و أمّا في صورة التأخير مع وجود المستحقّ فلصريح صحيح ابن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال
إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها.[١]
الحديث.
(١٦) لعدم الدليل على ولايته على التبديل، و مقتضى الأصل عدم جوازه. و عن الشهيد (رحمه اللَّه) في «الدروس»: فليس له إبداله في الموضعين زكاة المال و الفطرة في وجه[٢]. و في «الجواهر»: أنّ المتّجه القطع بعدم جواز الإبدال[٣]. و في «العروة الوثقى» في المسألة الرابعة و الثلاثين من فصل زكاة الغلّات الأربع بعد الإشكال في جواز الإبدال للمالك بعد العزل قال: و إن كان الأظهر عدم الجواز. أقول: و لعلّ وجه الجواز النصوص الواردة في جواز دفع القيمة، و فيه: أنّ دفع القيمة ليس من باب إبدال الزكاة بغيرها.
(١٧) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف غير المالك فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان على المالك كان الضمان على المتلف فقط لقاعدة الإتلاف، و إن كان مع ما
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٣٩، الحديث ١.
[٢] الدروس الشرعيّة ١: ٢٤٧.
[٣] جواهر الكلام ١٥: ٤٤٢.