مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٨ - (مسألة ٢) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، و الوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[١].
و صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى المأمون لعنه اللَّه عليه في كتاب طويل
الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم.
إلى أن قال
و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و الصاع أربعة أمداد[٢].
و رواية صفوان و البزنطي قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال
من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده و أُخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار و نصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها، و ما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره، و كان للمسلمين و على المتقبّلين في حصصهم العشر و نصف العشر.[٣]
الحديث.
و مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال في حديث طويل
و الأرضون التي أُخذت عنوة.
إلى أن قال
فإذا أخرج اللَّه منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح
، ثمّ ذكر كيفية قسمته على مستحقّي الزكاة[٤].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٧٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ١٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٨٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ٤، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٨٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ٤، الحديث ٣.