مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٠ - الأول الإيمان
و صريح صحيح ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟ فقال
في أهل ولايتك
، فقال: إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك، فقال
ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك و كان و اللَّه الذبح[١].
و صحيح علي بن بلال قال: كتبتُ إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب
لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك[٢].
و صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور العبدي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال
هي لأصحابك
، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ فقال
فأعد عليهم
، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال
فأعد عليهم
، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال
فأعد عليهم
، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال
فأعد عليهم
، قلت: فنعطي السؤّال منها شيئاً؟ قال: فقال
لا و اللَّه إلّا التراب، إلّا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة
ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أُصول أصابعه[٣].
و صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالا
الزكاة لأهل الولاية، قد بيّن اللَّه لكم موضعها في كتابه[٤].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ٩.