مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ٦) لو شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
[ (مسألة ٦): لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يُحسب منها]
(مسألة ٦): لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يُحسب منها (٢٢).
و استحكمه بحيث يبقى و يستفاد منه عشر سنين متواليات فيوزّع عليها. و فيما قصد من العمل تحصيلها في سنة واحدة و إن انتفع منه في سنين عديدة فيحسب من مئونة الاولى و يكون غيرها بلا مئونة.
و في «العروة الوثقى»: إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى، و إن كان الأحوط التوزيع على السنين[١].
و استشكل عليه السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «المستمسك» بقوله: في كونه الأحوط إشكال ظاهر؛ فإنّه إذا كان مئونة للسنة الأُولى فقط تجب الزكاة في الثانية و إن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير الاستثناء[٢]، انتهى.
(٢٢) و ذلك لوجوب الأخذ بإطلاق أدلّة وجوب الزكاة، مثل قوله (عليه السّلام)
ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر[٣]
، فيلتزم باستثناء ما هو المئونة متيقّناً بالشهرة و الإجماع؛ ففي مواضع الشكّ يرجع إلى الإطلاق المزبور.
[١] العروة الوثقى ٢: ٢٩٥.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ٩: ١٦٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٥.